القـــانون الأســـــاســي

 

القـــانون الأســاســي

للـ  Regular Grand Lodge of England/  Lebanon

المادة 1- الـ Regular Grand Lodge of England/ 

هو السلطة الماسونية العليا للمحافل العاملة في لبنان والشرق الأوسط .

المادة 2- مركزه الرئيسي – England.

المادة 3- غايته:

 

أ‌-             الدعوة الى الإيمان بالله وترسيخ الإيمان بالوطن ، ويحصر الإنتساب إليه في من :

" يؤمن بالله وينتسب إلى دين،ويكرم خدام الدين والمتدينين ويحترم معتقد الآخرين".

" يقطع عهد الطاعة والولاء لدستور وشرائع الوطن  وحكامه الشرعيين،وينذر نفسه للذود عن كيان هذا الوطن ولخدمته وخدمة المواطنين،ويحول دون كل ما من شأنه أن يتعارض مع مصلحة الوطن ".

ب‌-             العمل علنا وبعيدا عن السرية على إشاعة المبادئ الهادفة للخير العام والحقيقة والجمال وممارسة الفضيلة والعدالة ونشر العلوم والآداب والفنون،وإحقــــاق الحــــق ومناصرة الضعفاء والمظلومين،والدعـــوة لممــــارسة الواجبات الوطنية،وتكريس النفس للشؤون العامة وعدم الخضوع إلا للرأي النابع من وحي الضمير والهادف لمصلحة وخير الوطن،وتحقيق السعادة لبني البشر وسلامهم.

  ج- تأمين وترسيخ رابطة المحبة والاخاء بين محافل                 

     البناية الحرة والوقوف بوجه كل ما من     

      شأنــــه ان يسيئ الى الوحدة الوطنية.                

  د- تقديم العون في سائر حقول الرعاية التعليمية  

     والتربوية والصحية والاجتماعية والعمل على تنشيط

     وانماء السياحة في لبنان عن طريق الدعوة الى عقد

     المؤتمرات الدورية على اراضيه. 

المادة 4- البناؤون الأحرار في لبنان العاملون تحت

          رعاية وحماية الـR.G.L.E. يتعاونون مع جميع  

          ابناء سلطات العشيرة الحرة المنتشرة في

          انحاء العالم شرط ن لا يتعارض هذا التعاون

          مع مصلحة الوطن اللبناني والملائمة الوطنية

         اللبنانية او مع كيان وقوانين ومقررات

          العشيرة الحرة. 

المادة 5- للبناية الحرة طقوس ورموز مستمدة من

         الصناعة العملية في بناء الحجر وهي ترمز الى

         الفضائل التي يجب ن يتحلى بها كل بناء حر.

المادة 6- اللغتان الانكليزية والعربية هما اللغات

         الرسمية المقبولة،واذا دعت الحاجة للتكلم

          بغيرها تترجم.

 

في انتشار السلطة الماسونية 

المادة 7- الماسونية على اختلاف درجاتها هي وحدة

          متماسكة مترابطة متكاملة،تقسم الى ثلاثة

          اقسام:

1-  المحافل الرمزية.

2-  الهيئات الكمالية.

3-  المجالس العالية.  

المحكمة الماسونية العليا

المادة 8- ان مجلس الاستاذية العظمى هو المحكمة العليا للدرجات الرمزية واحكامه غير قابلة للاستئناف الا اذا كانت تتعارض مع احكام القانون فتميز امام المجلس الاعلى وتكون احكامه مبرمة ،اما احكام المحافل فيمكن استئنافها امام مجلس الاستاذية العظمى وتكون قراراته بشأنها مبرمة.

المادة9- يعمل الـR.G.L.E  بالدرجات الثلاث الرمزية،المبتدئ ، الرفيق،الاستاذ.

المادة 10- يتألف من مجموع المحافل العاملة تحت رعاية الـR.G.L.E.  شخص معنوي واحد يمثلها في كل ما يتعلق بحقوقها وموجباتها المدنية والمادية والمعنوية لدى جميع المراجع وتجاه اي كان من الغير.

في انتخابات المحافل

المادة 11-

أ‌-         على المرشح لوظيفة محترم ان يكون قد شغل وظيفة منبه اول مدة ولاية كاملة او وظيفة منبه ثان مدة ولايتين كاملتين,وعلى المرشح لوظيفة منبه اول ان يكون قد شغل وظيفة منبه ثان ،وعلى المرشح لوظيفة منبه ثان ان يكون قد شغل وظيفة خبير،وعلى المرشح لوظيفة خبير ان يكون قد شغل وظيفة مرشد،ومدة الشغل لكل وظيفة ولاية واحدة.

ب‌-         تعقد جلسة الانتخابات في الدرجة الثالثة برئاسة الاستاذ الاعظم او ممثله.

ت‌-         مدة المحترم سنة واحدة ولا يجوز التجديد الا اذا كان المحترم يشرف على تنفيذ مشروع يتطلب استمرارية بقائه.

ث‌-         يتم انتخاب المحترم بورقة مستقلة اما باقي الانوار ففي ورقة ثانية كاملة.

ج‌-         كل انتخاب لا يتم بموجب احكام هذا القانون يعتبر باطلا واذا مضت مدة 15 يوما على الانتخابات ولم يتم تنصيب المنتخبين فان الانتخاب يعتبر باطلا وتدعى الهيئة الى الانتخاب من جديد.

ح‌-         يجري انتخاب المحافل في شهر كانون الاول من كل عام ويتم تنصيب محترميها وانوارها قبل نهاية الشهر.

خ‌-         تقدم طلبات الترشيح للوظائف المحفلية لامانة سر المحافل قبل موعد جلسة على الاقل من موعد الانتخابات ،اما المرشح للرئاسة فعليه ان يتقدم باعلام الى الاستاذية العظمى ليأخذ رأيها فأن وافقته تقدم بطلب الترشيح لامانة السر في محفله،وعلى مجلس الاستاذية العظمى اعطاء رأيها قبل ثلاثة ايام من تاريخ الانتخابات وقبل اقفال باب الترشيح.

د‌-         ان محترم المحفل مسؤول عن تصرفات ابناء محفله على كل صعيد في الداخل وفي الخارج على السواء ،وعلى المحترم ان يحصر نشاطاته في شؤون محفله.

ذ‌-         على محترم المحفل ان يقدم موازنة محفله في شهر كانون الاول من كل عام مع مشروع موازنة العام الجديد.

المادة 12- الاستاذ الاعظم هو رئيس الدرجات الرمزية الآمر بتنفيذ قرارت المجلس الاعلى.

المادة 13- يجمد المجلس الاعلى عضوية كل من يخالف قراراته ايا كانت وظيفته ودرجته،وعلى مجلس الاستاذية تنفيذ قرارات المجلس الاعلى .

المادة 14- يحال الى المجلس التأديبي كل موظف يقصر في واجبات وظيفته او يتخلف عن حضور الجلسات ولا يجوز بأي شكل من الاشكال بحث اي موضوع في اي مجلس ليس من صلاحياته وواجباته بحثه.

 

حقوق الاستاذ الاعظم 

المادة 15- ان حقوق الاستاذ الاعظم وواجباته هي:

1-       يتولى ادارة شؤون اتحاد المحافل ويرأس جلسات اذا اراد ذلك،ويسهر على سلطان القانون وانفاذ سائر الانظمة بدقة،ويعمل دائما بما له من الاختيار والسلطة والمقام الرفيع على ازدهار البناية الحرة وتقدمها وهو ممثلها الرسمي امام الدوائر والمراجع والهيئات على اختلافها.

2-       له في احوال استثنائية ان يعدل المدد المقررة لزيادة المرتبات وان يعقد اجتماعا يحضره سبعة على الاقل من الاساتذة المنتمين للمحافل العاملة في احوال استثنائية لقبول الطلاب وتكريسهم.

3-       يمنح التصريح بتاسيس المحافل الجديدة وايقاظ المحافل الراقدة،وينصب الرؤساء المحترمين بنفسه او بواسطة نائبه.

4-       يوجب على جميع المحافل العاملة تحت سلطة ورعاية الـR.G.L.E. الرجوع الى احترام القانون في حال مخالفته ويحول بسلطته دون عقد الاجتماعات الرسمية من قبل المحافل في غير الهيكل،ويرأس اذا شاء جلسات المحافل بدرجاتها الثلاث.

5-       له ان يصدر الاوامر العالية للمحافل ولجانها في مختلف الشؤون الماسونية،شرط ان تكون هذه الاوامر مستوحاة من القانون والانظمة المعمول بها،وعلى المحافل واللجان المشار اليها الا تتردد في الانفاذ.

6-       يمثل الـR.G.L.E   في المؤتمرات الماسونية العالمية وغيرها وله بالاتفاق مع مجلس الاستاذية العظمى بعد موافقة المجلس الاعلى تعيين وفد لتمثيل المحافل فيها ،وهو عضو طبيعي في كل محفل ولا يترتب عليه موجبات فيها.

7-       يقرر علاقات الروابط الوثقى للوداد مع المحافل الكبرى والرمزية الشقيقة والصديقة ،ويعين كفلاء الوداد لديها ويقبل كفلاء الوداد الذين تعينهم هذه المحافل ممثلين لها.

8-       يمنح الاوسمة الماسونية وبراءاتها ضمن حدود القانون.

9-       اذا لم ينفذ الامر العالي فللاستاذ الاعظم ان يتخذ قرارا بوقف المحفل المتمرد عن العمل مؤقتا واحالته على المحاكمة ووقف الماسوني المتمرد ايضا عن ممارسة اي عمل ماسوني ريثما يحاكم.

10-   تبقى طلبات الانتساب والتبني معلقة على موافقته بعد استكمال شروط التحقيق.

11-   اذا طرأ ما يمنع الاستاذ الاعظم من مواصلة العمل كالوفاة او الاستقالة او المرض المزمن او الهجرة الطويلة الامد او ظروف قاهرة فيعهد بالرئاسة وكالة الى نائبه.

12-   يعفو من الرسوم السنوية لعضو من الاعضاء بعد الاستئناس براي المجلس الاعلى.

13-   له الحق بصرف مبلغ00000نفقات طارئة على ان يقدم علما بها لمجلس الاستاذية العظمى .

حقوق نائب الاستاذ الاعظم

المادة 16- لنائب الاستاذ الاعظم ذات صلاحية الاستاذ الاعظم في حالة عدم تمكن الاستاذ الاعظم من ممارسة اعماله.

واجبات المفتش الاول الاعظم

المادة 17- ان واجبات المفتس الاول الاعظم هي:

أ‌-       مراقبة المحافل والتأكد من مدى قانونية اعمالها واجتماعاتها .

ب‌-       الاطلاع على الحسابات المحفلية وسجلات امناء السر.

ت‌-       التاكد من ان المحافل تقوم بالتزاماتها المادية والادارية على الوجه المطلوب.

ث‌-       التأكد من ان اعضاء المحافل يحملون الشهادات الرسمية الصادرة عن الـR.G.L.E

في الرقاد

المادة 18- لا يقبل عضو راقد الا بعد ان يتقدم بطلب انتساب جديد وتجري بحقه المعاملات كأنه طالب جديد فاذا قبل مبدئيا فعليه ان يسدد جميع ما عليه من رسوم متراكمة.

تقسيم النشاط وتوزيعه

المادة 19- كل عضو يعمل في هيئة درجته،ويبقى انتساب العضو الكمالي للمحفل الرمزي واجبا وعليه ان يحصل عل بطاقته السنوية من مجلس الاستاذية لقاء رسم سنوي قدره (……….) ولحاملها حق الترشيح والتصويت في المحفل الرمزي ولكن لا يحق له الجمع بين وظيفتين رمزية وكمالية.

لا تعاون مع المفصول

المادة 20- يحظر التعاون مع المفصول على اي صعيد ماسوني.

المحترم

المادة 21- يجب ان يثبت المحترم اهليته في ادارة الجلسات وفي التعامل بصدق وشرف واخلاص اثناء رئاسته المحفل،وان يعزز شأن محفله في مختلف الشؤون وان يتولى ادراة 36 جلسة قانونية.

طلبات الانتساب

المادة 22- لا يقبل في العشيرة الا من كان ذا علم واخلاق وقادرا على العطاء،ويحمل المزكيان مسؤولية كل طلب لا يستوفي صاحبه الشروط القانونية وعلى طالب الانتساب ان يرفق طلبه بصورة عن الشهادات التي يحملها مع افادة تؤكد قدرته على العطاء.

المحافظة على الكتمان

المادة 23- محظور تسريب الاخبار والابحاث التي تتداول في المحافل والمجالس التي يجب ان تبقى محصورة بين اعضائها.

نفقات الدار

المادة 24- تقسم نفقات الدار من ماء وكهرباء وغيرها على المحافل بالتساوي في مطلع كل شهر .

منع التبني

المادة 25- يمنع التبني الا بقرار من مجلس الاستاذية العظمى.

تكوين المحافل

المادة 26- يتكون المحفل من 20 عضوا على الاكثر.

اجتماعات المحافل

المادة 27- مدة اجتماع المحفل في جلسته القانونية ساعتان فقط.

في الترقية والتكريس 

المادة 28- كل تكريس او ترقية تتم بدون موافقة الاستاذ الاعظم تعتبر باطلة، وكانه لم يكن،ويكون محترم المحفل وخطيبه مسؤولين عن هذا التصرف ،ولا تعطى بطاقة العضوية الا بالدرجة التي كان يحملها العضو سابقا.

المادة 29- تتم ترقية المؤهلين على مسؤولية محترم المحفل،ويحرم من الترقية كل من لا ينجح في الامتحان ولو حاز موافقة المحترم.

في العقوبات

المادة 30- يفصل من العشيرة كل:

1-       من يتطاول على المقامات او يتهجم على رؤسائه.

2-       من يخل بالعهد وينكث بالوعد ويخالف القانون.

3-       من يحضر اجتماعات غير مرخص بها.

4-       من يثير النعرات الدينية والسياسية.

5-       من يمتنع عن دفع الرسوم المتوجبة عليه في اوقاتها المعينة.

المأزر والأوشحة

المادة 31- لا يجوز ارتداء اوشحة ومأزر او اوسمة في الدرجات الرمزية سوى اوشحة ومآزر واوسمة R.G.L.E ومحافله فقط، اما اذا كانت الحفلات العامة مشتركةبين الدرجات الرمزية والكمالية فيجوز لكل عضو ان يرتدي لباس درجته ووشاحه واوسمته.

في الطقوس

المادة 32- الطقس المتبع والمعتمد في الـR.G.L.E هو

ANCIENT & ACCEPTED ENGLISH RITE.  ولا يجوز اعتماد غيره او ادخال تعديل عليه الا بقرار من مجلس الاستاذية العظمى وفقا لتوجيهات المجلس الاعلى.

في الرسوم

المادة 33- يدفع العضو رسمه السنوي في شهر تشرين اول من العام الجديد عن اعلى درجة يحملها،وعلى الناخبين والمرشحين ام يكونوا مسددين ما عليهم من رسوم قبل الترشيح والانتخاب.

الترقيات للدرجات الكمالية

المادة 34- يقدم طلب الترقية للدرجة الرابعة بواسطة محترم المحفل،اما طلبات الترقية للدرجات التي هي فوق الرابعة فتقدم مباشرة من صاحب العلاقة الى الضابط الاعظم المختص.

في المراسلات والعضوية

المادة 35- لا يجوز لاي محفل ان يعقد اتفاقا او ان يتراسل مع اي مرجع ماسوني الا بواسطة الـR.G.L.E

المادة 36- تسقط حكما عضوية كل من لا يحمل بطاقة العام الجديد.

جلسات المحافل

المادة 37- لا يسوغ لاي محفل ان يغير لقبه او يغير لغته او يغير يوم اجتماعه الا بتصريح من الاستاذ الاعظم،وكل محفل لا يجتمع حسب البراءة المعطاة له يغرم بـ(………) عن كل جلسة وتعتبر هذه الغرامة جزء لا يتجزأ من الرسوم المترتبة على المحفل.

المادة 38- يمنع دخول الدار الماسونية الا للذين يحملون بطاقة العام الجديد.

في الترقية والتكريس والنظام

المادة 39-

أ‌-        لا يجوز ترقية اي اخ من درجة الى درجة اعلى قبل مواظبته على حضور 15 جلسة رسمية في درجته وبعد نجاحه في الامتحان.

ب‌-        يجري الامتحان الخبير في المحفل لمستحق الترقية ويعطي افادة بنجاحه في الامتحان على مسؤوليته ويبقى رئيس المحفل مسؤولا عن النتيجة مع خطيب المحفل.

ت‌-        لا تجوز الترقية لدرجة استاذ لاكثر من اخ واحد في الجلسة.

ث‌-        على الرئيس والخطيب وامين السر والخازن الاحتفاظ بنسخ من القانون والاوامر العالية للرجوع اليها كلما اقتضت المصلحة لذلك.

  

ختم المحفل الاكبر الانكليزي

المادة 40- للـR.G.L.E  ختم ،ولا يعتبر اي كتاب صادر عنه الا اذا كان موقعا عليه من الاستاذ الاعظم او من ينوب عنه اقليميا وممهورا بالختم الذي يبقى محتفظا به.

في الجرائم

المادة 41- تعتبر جرائم الدرجة الاولى مخالفة القانون او النظام العام،عصيان الاوامر العالية،عـــدم الخضوع لـــقرار الاغـــلبية،الاستهــتار بالقسم،التهجم على الرؤساء،أثارة النعرات الدينية والسياسية،الافلاس او الاحتيال،طبع نشرات تعمد الضرر او ما يسيئ الى الحركة الماسونية او ما يشين الى سمعتها ويحط من كرامتها،او حضور اجتماعات غير مرخص بها،ويجمد نشاط كل من يحال الى المحكمة ويوقف عن العمل الى ان يبت في امره ،وعقوبة الدرجة الاولى الفصل او الطرد.

الرسوم المالية

المادة 42- يبقى الرسم السنوي الاخير هو المعتمد للمحاسبة عن كل سنة سابقة لم يسدد رسمها.

المادة 43- تحدد الرسوم المالية بموجب قرار من مجلس الاستاذية العظمى.

المادة 44- لا يجوز استيفاء رسوم زيادة او نقصان عن ما هو مقرر في هذا القانون.

المادة 45- يعفى من الرسم السنوي كل من امضى خمس وعشرين سنة في عضوية المحافل ولم ينقطع عن حضور الجلسات ولا يزال يوالي نشاطه حضورا وانتاجا.

مسؤولية امناء الصندوق

المادة 46- تجرى المحاسبة عند الحصول على الموافقة تكريسا او ترقية او تبنيا،وعلى الخازن ان يودع الخزينة العظمى حسابها فورا ويرفع الايصال مع الموافقة ليكون مستندا للرئيس عند التكريس او الترقية او التبني.

المادة 47- ان كيس الارملة هو للمحفل وحده.

المادة 48- ان واردات الحفلات العامة والتبرعات وغيرها نصفها للمحفل الاكبر ونصفها للمحفل او المحافل.

المادة 49- يفتح امناء صندوق المحافل 4 خانات في دفتر الصندوق،خانة للواردات،خانة للمحفل الاكبر،خانة لكيس الارملة،خانة للاشتراكات التي لا حصة للمحفل الاكبر منها ولكنها تبقى كلها تحت المراقبة.

المادة 50-

أ‌-       كل مبلغ يصرفه احد امناء الصندوق بدون قرار رسمي يكون ملزما بدفعه من ماله الخاص.

ب‌-       تساهم المحافل في نفقات الوفود التي تسافر الى الخارج لتمثيل المحفل او الماسونية على كافة الصعد.

في الالقاب

 

المادة 51- تطلق على هيئة المحفل الاكبر الالقاب الاتي بيانها:

1-       الاخ الكلي الاحترام على الاستاذ الاعظم ونائبه.

2-       الاخ الفائق الاحترام على سائر الموظفين والضباط العظام.

3-       الاخ المحترم على الرؤساء العاملين والسابقين.

المادة 52- للمحفل الاكبر ان يقلد ويمنح الاخوان الممتازين "عضوية شرف" في المحفل الاكبر ولهولاء ان يعلقوا على صدورهم الشارة المختصة بهذه العضوية لكن ليس لهم ان يتقلدوا وشاح المحفل الاكبر ومآزره.

وللاستاذ الاعظم ان يمنح الاخوان الممتازين رتبة "موظف شرف أعظم" عندما يقومون بخدمات جليلة للعشيرة.

المادة 53- بقطع النظر عن المكافأت والمراتب الاجتماعية خارج الهيكل فان الاخ في المحفل يكون هو المسؤول حسب وظيفته ومسؤوليته وقدمه.

في حالة حل المحفل او توقفه عن العمل

المادة 54- ان جميع اثاث واشياء المحافل الراقدة التابعة تعود ملكيتها للمحفل الاكبر,وله حق المقاضاة امام المحاكم المدنية من اجلها لدى الاضطرار بوصفه مالكها الشرعي.

زيارة المحافل

المادة 55- اذا زارت هيئة المحفل الاكبر احد المحافل التابعة لها زيارة رسمية يتخلى كل موظف في المحفل عن وظيفته لمماثله من الموظفين العظام.

المادة 56- اذا عزم الموظفون العظام على زيارة محفل تابع بصورة رسمية وجب ان يبلغ رئيس المحفل بالزيارة،اما اذا كانت الزيارة لمجرد اشغال ماسونية كتفتيش اعمال المحفل وسجلاته او كانت شخصية فلا يعلن خبرها.

المادة 57- على كل محفل ان يضع على المنضدة نسخة من القانون والنظام العام ونظام المحفل الداخلي.

المادة 58- للبناية الحرة رموز ووسائل تعارف يجب ان تضل في غاية الكتمان ولا يجوز البوح بها او تعليمها لغير البنائين الاحرار ولا يجوز اطلاع البناء الحر على اسرار ورموز الدرجات التي تعلو درجته وكل مخالفة لهذه القواعد تعرض مرتكبها لوقفه عن العمل او لطرده من البناية الحرة.

المندوبون العظام

المادة 59- للاستاذ الاعظم ان يعين مندوبين عظاما من الاخوان ذوي المكانة شرط ان يكونوا مقيمين في المناطق التي يوجد فيها محافل تابعة للمحفل الاكبر.

المادة 60- للمندوب الاعظم حق الاشراف على المحافل العاملة تحت رعاية المحفل الاكبر في المنطقة التي تحدد للمندوب الاعظم المشار اليه،وله ان يفصل في القضايا التي يعرضها عليه الاخوان المقيمين في منطقته وان يفرض التدابير والعقوبات المنصوص عنها في القانون.

مواد متفرقة

المادة 61- في حالة وقوع اضطراب الاعمال في المحفل يحق للرئيس ان يعلق الاعمال لمدة اسبوعين على ان يرفع تقريرا الى امانة السر العظمى يشرح فيه الاسباب التي حدت به الى اقفال الاعمال ويوقع القرار الرئيس وامين السر والخطيب،ثم يتوجب على المحترم دعوة المحفل للاجتماع فاذا تعذر ذلك فعليه ان يطلب اعفاءه من الرئاسة وللاستاذ الاعظم على كل حال ان يصدر امرا بتكليف المنبه الاول او من يشاء من المحترمين السابقين ادارة المحفل وعلى امين السر والخازن ان يبادرا فورا الى تسليم اموال المحفل وسجلاته والبراءة الى امانة السر العظمى دون الرجوع الى الرئيس تحت طائلة ملاحقتهما الجزائية والقانونية.

المادة 62- لا يجوز لعضوين مختلفين دخول الدار وعليهما ان يتصالحا اولا فاذا لم يتم ذلك فالاقدم يبقى.

المادة 63- لا تعطى بطاقة بدرجة استاذ ما لم يكن طالبها حائزا على شهادة الاستاذية ولا يذكر في البطاقة الا الاسم والدرجة والمحفل.

المادة 64- لقرارات المجلس الاعلى قوة القانون..

النــظام الـعـــــام

الباب الاول

تأليف المحافل

الفصل الاول

اختصاصات المحافل

المادة 1- اذا اجتمع سبعة اساتذة حائزين على شهادات من المحفل الاكبر الانكليزي ،يمكنهم ان ينالوا امرا بأنشاء محفل ماسوني.

المادة 2- يحتفل بتاسيس المحفل الاستاذ الاعظم او  نائبه .

المادة 3- على كل محفل ان ينتخب كل سنة موظفيه،اما الرئيس فمن حقه ان يعين ضباط،وتكريس المحترم وتثبيت الموظفين والضباط يكون بعد مرور خمسة عشر يوما من الانتخابات،ولا يجوز تاخير حفلة التنصيب اكثر من شهر واحد،والا يعتبر الانتخاب باطلا.

المادة 4- يجب ان يكونوا الموظفين والضباط :

1-        اساتذة ومن اصحاب الحقوق في الوظائف التي يترشحون لها.

2-        لا ينتخب الا من تقلد منصبا في محفل قانوني وحائزا على شهادة رسمية.

3-        لا يجرد الموظفون والضباط من وظائفهم الا بقرار من المحفل.

4-        ليس في المحفل وظيفة نائب رئيس.

5-        خازن المحفل ينتخب ولا يعين في المحافل الرمزية. 

المادة 5- لا يسوغ لاي محفل ان يغير لقبه او يوم اجتماعه الا بتصريح من الاستاذ الاعظم.

المادة 6- على كل محفل،ان يسلم مندوب المحفل الاكبر طلب انتساب او ترقية او تبني اي شخص مرفقا بالاوراق والمستندات المطلوبة والرسم المالي.

المادة 7- على كل محفل ان يرسل عبر المندوب كشفا عن ايراداته ومصروفاته في شهر حزيران من كل سنة،موقعا عليه من الرئيس والمنبهين وامين السر والخازن.واذا تأخر لغاية تموز فيصير الى تنبيهه. 

المادة 8- ان المحفل الذي يتاخر عن الكشوف الادارية والمالية في المواعيد المقررة مدة ثلاثة اشهر يصير ايقافه ويقع تحت حكم الهدم بعد اخطاره مرة واحدة.

المادة 9- اذا دعي محفل الى الحضور امام الاستاذ الاعظم او نائبه لتقديم الشهادات والدفاتر والسجلات والحسابات وغير ذلك ولم يذعن للامر،يوقف عن العمل بأمر من الاستاذ الاعظم.

المادة 10- اذا تقرر هدم محفل فأن جميع ممتلكاته وامواله تصبح ملكا للمحفل الاكبر.

المادة 11- على المحافل ان تكثر زياراتها لبعضها حتى تتأصل المودة بينها،وتتبع جميعها سنة واحدة في الاعمال.وللزائر حق ابداء الرأي وليس له حق التصويت،ولا يجوز للمحافل ان تتخابر مع سلطات اخرى.الا بواسطة الاستاذية العظمى. 

الفصل الثاني

الزوار والانتساب

المادة 12- لا يقبل الزائرون في اثناء الاعمال العائلية.

المادة 13- يمتحن الزائر ويبرز بطاقته قبل دخول المحفل،ولا يجوز انتساب البناء الحر لاكثر من محفل واحد في المدينة الواحدة. 

المادة 14- لا يسوغ طرح اي مشكلة للمناقشة في موضوع جديد بعد مضي الساعة الحادية عشرة ليلا. 

الباب الثاني

انتخابات المحافل

الفصل الاول

انتخاب الرئيس والانوار

المادة 15- على كل محفل تابع للـR.G.L.E   ان يستحصل قبل 15 تشرين الثاني من كل سنة على اجازة تخوله حق الاستمرار في اعماله الماسونية لمدة اثني عشر شهرا تحت رعايته وهذه الشهادة تعطى بموافقة الاستاذ الاعظم.

المادة 16- تجري المحافل انتخاباتها السنوية في شهر تشرين الثاني من كل عام ويتم تنصيب رؤساءها وانوارها قبل 25 كانون الاول.

الفصل الثاني

انتخابات المحافل

المادة 17- الفوز بالاكثرية النسبية واذا تساوت الاصوات فالاقدم في الماسونية هو الرابح،واذا صادف ان المرشحين كانوا قد دخلوا الماسونية في يوم واحد فالاكبر سنا ينتخب للوظيفة.

المادة 18- اذا شغرت احدى الوظائف في غضون الاشهر الستة التي تلي الانتخابات العامة يشرع من يقوم تبعا لتقدم الانتخابات العامة،واذا حدث الشغور في نصف المدة الاخيرة فيمكن للمحفل ان يقرر عدم لزوم الانتخابات واذا كانت الوظيفة الشاغرة وظيفة الرئيس او المنبهين او الخبير فيمكن ان يقوم مقامه الموظف الذي يليه حسب الترتيب،وفيما عدا هذه الوظائف يمكن للمحترم ان يعين موظفا يقوم بأعباء الوظيفة،حتى الانتخابات العامة المقبلة.

الباب الثالث

اختصاصات الموظفين

الفصل الاول

حقوق الرئيس

المادة 19- يدير المحفل،واذا توفي او استقال او طرأ اي مانع يمنعه من المواظبة يقوم مقامه المنبه الاول او الثاني فالمحترم السابق،فاقدم المحترمين،ولكل واحد منهم ان يجمع الاخوان ويعقد الجلسة حال غياب من هو قبله الى ان ينتخب رئيس جديد.ولا يجوز ان يتأخر انتخاب الرئيس عن مدة شهرين.

المادة 20- لا ينتخب محترم الا من تقلد وظيفة منبه وشغلها مدة لا تقل عن سنة واحدة.

المادة 21- لا يسوغ انتخاب محترم اكثر من دورتين متتاليتين الا بتصريح خاص من الاستاذ الاعظم،ولا يسوغ له ان يكون حائزا على هذه الوظيفة في اكثر من محفل واحد،ولا يجوز ان يقلد غير هذه الوظيفة في محفله.

المادة 22- اذا طرق الرئيس بالمطرقة او نطق بكلمة يقابل بسكوت تام من المجتمعين.

المادة 23- للرئيس ان يستدعي اي اخ متكلم التزام النظام,ولا يسوغ للمتكلم ان يتمم كلامه الا اذا اطاع الامر.

المادة 24- يحلف كل محترم قبل تكريسه امام الاستاذ الاعظم انه سيحفظ اصول الطريقة ويراعي عادات ونواميس العشيرة القديمة,ويتقيد بالقانون الاساسي والنظام العام,ويتبعهما في المحفل. 

المادة 25- يجب اعلام الاستاذ الاعظم بانتخاب كل رئيس للمحفل خلال خمسة عشرة يوما,وعلى الرئيس الذي لم يزل قائما بوظيفته ان يرسل الى امانة السر العظمى:

1-           خلاصة محضر الجلسة فيما يختص بانتخاب الرئيس موقعا منه ومن الخطيب وامين السر ومن المفتش الاعظم مندوب الاستاذ الاعظم او من يمثله.

2-           تعهدا خطيا موقعا من الرئيس المنتخب حديثا يتعهد فيه باطاعة القانون واومر الـR.G.L.E.  ومجالسه القانونية.

المادة 26- تقرر المناقشات بأغلبية الآراء ولكل عضو رأي واحد،فأن تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم اليه الرئيس.

المادة 27- يسوغ ان يسلم الى الرئيس بمفرده حسم اي مسألة.

المادة 28- اذا دعي احد الاخوان في جلسة واحدة الى التزام جانب النظام مرتين ثم عاد الى مخالفة الامر لثالث مرة يحكم عليه الرئيس بالخروج من المحفل وعدم الدخول اليه ما دامت الجلسة قائمة,ويكون حكم الرئيس واجب التنفيذ في الحال.

المادة 29- اذا صدر من احد الحاضرين ما من شأنه تشويش الاعمال او منع سيرها ,او عصا,او خالف اوامر الرئيس ,يقرر في نفس الجلسة التي صدرت منه المخالفة فيها،ابعاده عن الاجتماعات الى ان يعود عن غيه,وذلك بناء على طلب من الرئيس او احد الاخوان.

الفصل الثاني

الاجتماعات

المادة 30- لا يقبل الاخوة الزائرون من محافل غير معترف بها في جلسات محافل الـR.G.L.E.   الا بتصريح من الاستاذ الاعظم.

المادة 31- لا يسوغ لاي عضو ما عدا موظفي المحفل الاكبر،ان يتغيب عن محفله مؤقتا الا اذا تلي تصريحا بذلك،اما اذا اراد الاستقالة من عضويته نهائيا فعليه ان يستحصل على براءة ذمة.

المادة 32- لا يؤذن لاي اخ ان يترك الجلسة قبل ختامها ما لم يسمح الرئيس المحترم بذلك.

المادة 33- اذا تكلم احد عليه ان يقف بحد النظام ويكون حديثه موجها الى الرئيس المحترم. 

المادة 34- الدوام على اشغال المحفل الزامي يثبت بتواقيع الاخوان الحاضرين,على سجل خاص يختمه الرئيس عند انتهاء الجلسة,وعلى الاخ الذي لا يستطيع حضور الجلسة لعذر ما ان يبدي عذره الى المحفل.

النظام في الجلسات

المادة 35- الكلام من الرئيس مباشرة.

المادة 36- للاساتذة فقط حق التصويت.

المادة 37- يجلس في الشرق موظفو وضباط المحفل الاكبر ورؤساء المحافل العاملون منهم والسابقون،اما المكرمون من غير الرؤساء فيجلسون في المقاعد الامامية من الهيكل.

المادة 38- ابداء الرأي يكون برفع الايدي.

الباب الرابع

الفصل الاول

طلبات التكريس وشروطه 

المادة 39- التكريس والتبني لا يتمان الا بعد تقديم الطلب بشهر واحد الا اذا وافق الاستاذ الاعظم على ذلك,وبعد ان يعين الرئيس المحترم ثلاثة من الاساتذة بالانفراد عن بعضهم,يقدم له كل منهم الامور التي بلغته عن اداب صاحب الطلب وسلوكه ومما يطلب منه البحث فيه.

المادة 40- لا يسوغ تكريس اكثر من ثلاثة طلاب في جلسة واحدة الا بتصريح من الاستاذ الاعظم. 

المادة 41- لا يجوز ترقية اي اخ من درجة الى درجة اعلى منها قبل مضي ثلاثة اشهر من تاريخ تكريسه او ترقيته الا برخصة من الاستاذ الاعظم على ان يبين حالته الضرورية المستعجلة بشهادة من ثلاثة اساتذة بأن صاحب الطلب مضطر الى الترقية.

المادة 42- الاقتراع لاجل الترقية يكون بالطريقة السرية في الدرجة المطلوب الانتظام فيها ،ولا يرقى الطالب الا بعد امتحانه في معارف الدرجة الحائز عليها,ويجب على المنبهين ان يطلبا ترقية من مضت عليه ثلاثة شهور في درجته ومواظب على حضور الجلسات,ولا يرقى الى درجة اعلى الا بعد دفع الرسوم المتوجبة وثمن المآزر والكراس وكتاب الدروس .ولا يرقى البناء الى درجة استاذ الا اذا كان مرتديا ثوب سموكن والقفازات البيضاء وهذا يعتبر جزءا متمما لكسوة محفل الاستاذ,وعليه ان يدفع ايضا قبل الترقية رسم شهادة الاستاذية.

المادة 43- اذا اتضح في حالة التبني او التكريس احد التقارير سئ او ظهر حجران اسودان فيعين المحترم لجنة سرية اخرى للبحث عن خلال الطالب,فان كانت التقارير حسنة كلها يعاد الاقتراع في الجلسة ذاتها,فان ظهر الحجران الاسودان مرة اخرى يرفض الطلب.

المادة 44- ان الاخ المكرس في الدرجة الاولى من قبل احد المحافل لا يمكن ان تزاد اجوره لدرجتي الرفيق والاستاذ الا في المحفل نفسه.

المادة 45- ان طلب التكريس او الالتحاق الذي يرفض لا يعاد الاقتراع بشأنه الا بعد مرور سنة فاذا قدم طلب التكريس لمحفل اخر لا يجوز قبوله الا بعد ستة اشهر,واما طلب الالتحاق فيجوز تقديمه لاي محفل اخر في اي وقت كان وطلب الترقية الذي يرفض يعاد الاقتراع بشأنه بعد مرور ثلاثة اشهر.

المادة 46- ان الطالب الذي يرفض ثلاث مرات من محفل او اكثر لا يجوز عرضه فيما بعد على اي محفل من المحافل التابعة للمحفل الاكبر الانكليزي.

المادة 47- يقدم كل محفل في كل شهر الى جميع المحافل الشقيقة اسماء جميع الطلاب المرفوضين سواء اكانوا ممن يريدون الالتحاق او التكريس. 

المادة 48- لا يجوز تكريس اي طالب جديد قبل ورود اجوبة المحافل المتحابة بشأن الاستعلام عنه عن طريق مجلس المندوبين وقرار الاستاذ الاعظم.

الفصل الثاني

المحظورات

 

المادة 49- لايسوغ لعضو من المحافل العاملة تحت رعاية المحفل الاكبر الانكليزي ان يتبنى في محفل ينتمي الى سلطة اجنبية.

المادة 50- لا يمكن استرجاع ثمن طلب الانتساب والرسوم المدفوعة.

الفصل الثالث

 

اعمال المحافل الداخلية

المادة 51- يجب على كل محفل ان يكون له خاتم خاص وان يحتفظ بـ:

1-       نسخة عن قانون المحفل الاكبر ونظامه العام.

2-       سجل وقائع المحفل واعماله.

3-       سجل يشمل كل عضو من اعضائه،رقم العضو في سجل المحــــــفل الاكـــــــبر،عمره،مهنته،محل ولادته واقامته،وتاريخ دخوله الى عضوية المحفل،تاريخ ترقياته،او تبنيه.

 

الفصل الرابع

الاحتفال والاستقبال

المادة 52- عندما يعلم بقدوم الاستاذ الاعظم او نائبه يتوجه المرشدان والتشريفاتي بالشموع والاعلام الى باب الهيكل لاستقباله وهنا يرحب الرئيس المحترم بقدوم الزائر وبعد ان يتقدم الزائر ذو الاعتبار من الشرق يكون كافة الاخوان في حالة النظام والسيوف بايديهم مشكلين القبة الفولاذية ويظل المنبهان في مركزيهما يطرقان بمطرقيتهما وعلى الرئيس المحترم ان يقدم المطرقة الى الاستاذ الاعظم او نائبه او الموظف الاعظم المنتدب وفي حالة خروجه قبل اقفال الاعمال يشيع بذات المراسيم.

 

الباب الخامس

الشؤون المالية

الفصل الاول

الرسوم المقررة

 

المادة 53- يحدد رسم الطلب بـ(……..)

المادة 54- يحدد رسم التكريس بـ(………)

المادة 55- يحدد رسم تأسيس محفل جديد وتسجيل أسماء طالبي البرأة بـ(……..)

المادة 56- يحدد رسم الترخيص "دسبنسة" بـ(……..)

المادة 57- يحدد رسم شهادة الاستاذية بـ(………)

المادة 58- يحدد الرسم السنوي لعضو المحفل بـ(………)

المادة 59- يحدد رسم تبني الاخ العامل في محفل قانوني بـ(……..)

المادة 60- يحدد رسم بطاقة العضوية بـ(…….)

المادة 61- يحدد رسم تجديد البراءة بـ(……..)

المادة 62- يحدد رسم شهادة الرئيس المحترم بـ(…….)

المادة 63- يحدد رسم شهادة غير وظيفة الرئيس بـ(………) 

المادة 64- يحدد الرسم السنوي لعضوية المحفل الاكبر الانكليزي بـ(……) للرؤساء العاملين وبـ(…….) لغير العاملين.

المادة 65- يحدد رسم درجة الشغال بـ(…….) 

المادة 66- يحدد رسم درجة الاستاذ بـ(…….)

المادة 67- لا يجوز للمحافل ان تستوفي رسوما ازيد من هذه الرسوم بالنسبة الى التكريس والترقية ولا يجوز تنقيصها باي حال من الاحوال.

المادة 68- يحدد رسم التبني للعضو غير النظامي بـ(……)

المادة 69- تحدد موارد المحفل الاكبر بما يلي: 

1-       نصف الرسوم السنوية عن كل عضو عامل في احد محافل البناية الحرة.

2-       نصف رسم طلب الانتساب.

3-       نصف رسم التكريس.

4-       نصف رسم الترقية.

5-       نصف رسم التبني.

6-       نصف التبرعات والهبات المقدمة.

7-       نصف ريع الحفلات والولائم.

8-       ثمن المآزر والاوشحة والكراريس والدروس والاوسمة والشهادات على اختلاف انواعها والبطاقات.

طلب تأسيس محفل

باسم مهندس الكون الاعظم

من اخوان محفل 000000000ش000000رقم00000

الى الاستاذ الاعظم الكلي الاحترام,العامل تحت رعاية

المحفل الاكبر الانكليزي المنتظم.

ايها الاخ الافخم,

لقد هزتنا عواطف الرغبة وقامت بنا عوامل الشوق الى

ان نشتغل بكمال الانتظام ونظام الكمال فيما يعود على

البناية الحرة بالفخر والجلال ويكون فيه خير لبني

الانسان ,جئنا الى اخوتكم لائذين بحماكم ان تتفضلوا

وتمنوا بالتصريح اللازم لتأسيس محفل يتميز عن امثاله

باسم0000000ويكون مركزه في ش 000000واجتماعاته

بالمكان 000000 في كل يوم000000من كل شهر في الساعة

00000وقد اخترنا من بيننا الاخ 000000000ليقوم

باعباء ادارة المحفل ومباشرة اشغاله وجعلناه محترما

علينا كما اننا اخترنا الاخوين000000000000000000000

بوظيفتي المنبه الاول والثاني والاخ 0000000امينا

للسر والاخ 000000000خازنا والاخ 000000خطيبا والاخ

000000000مرشدا والاخ 000000000خبيرا والاخ00000000

حارسا.

ونتعهد لاخوتكم من الان باننا نقوم حق القيام بكل ما  

يفرضه القانون الاساسي والنظام العام للمحفل الاكبر  

الانكليزي والانظمة والقوانين الماسونية والاوامر

العالية التي يصدرها الاستاذ الاعظم والمجالس العظمى

ونحن نعدكم وعدا صادقا ونقسم لكم قسما عظيما بان

نكون على الدوام مرتبطين كمال الارتباط بالمحفل

الاكبر الانكليزي تحت الادارة السامية للاستاذ الاعظم

الكلي الاحترام الذي هو رأس رؤوس هذه العشيرة.

وتقبل ايها الاخ الافخم تحياتنا الاخوية واحترامنا

العميق.

                   الاخوان المؤسسون

 


E-mail:  mhclebanon@gmail.com

Regular Grand Lodge of Lebanon